أحمد بن عبد الرزاق الدويش

119

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام » ( 1 ) أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . س 3 : تزوجت امرأة بزوج وأرضعت بنتا من لبنه ، ثم طلقت وتزوجت بآخر ثم بآخر ثم بآخر فهل تكون البنت ربيبة للأزواج الآخرين أم لا ؟ ج 3 : إن كان الرضاع كما وصف في الجواب الذي قبل هذا فإنها تكون ربيبة لكل زوج دخل بأمها ؛ لعموم قوله تعالى : { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } ( 2 ) وذكر الحجور لا مفهوم له . . س 4 : أم زوجتي من الرضاع هل أنا محرم لها ؟ ج 4 : إذا كان الرضاع الذي رضعته زوجتك من هذه المرأة مستوفيا شروطه كما سبق تفصيله في الجواب الأول فأنت محرم لها ؛ لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } ( 3 ) وسواء دخلت بهذه الزوجة

--> ( 1 ) سنن الترمذي الرضاع ( 1152 ) . ( 2 ) سورة النساء الآية 23 ( 3 ) سورة النساء الآية 23